على الطاهر يكره لذلك، وكما قال في ارتفاع الإحرام بترك القراءة في مسائل النفل. وأما في النهي فأثبت في ضده السنية كما قلنا إن المحرم منهي عن لبس المخيط فيسن له لبس الإزار والرداء.

مسألة:

أكثر القائلين بالوجوب أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وتوقف إمام الحرمين واختار في الأحكام احتمالها، فإن قيل بالتساوي فالوقف وإلا فالرجحان للإباحة لكثرة الورود فيها، وفخر الإسلام والمعتزلة: أنها للوجوب ولا أثر للحظر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015