وإما لأن أمر الإيجاب مستلزم للذم على الترك وهو فعل لاستلزام الذم، الفعل. والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم الأمر لأنه طلب فعل لا كف. وللمخصص بأمر الوجوب أن الندب لا يستلزم ذم الترك ولارتفع المباح، ودليل مختار الأحكام: أن فعل المأمور به لا يتصور إلا بترك أضداده، فهي واجبة الترك إن كان أمر إيجاب، ومندوحة الترك إن كان ندبا، وليس عنيه، إما لتغاير الصيغتين وإما لأن النفساني القديم وإن اتحد فإنه يختلف بالمتعلق والتعلق. والحادث متعدد فهما غيران. النافي مطلقا: لو كان عينه أو استلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه لأنه مطلوب النهي لامتناع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه عقلا، واللازم باطل للقطع بالطلب مع الذهول عنهما. واعترض بأن المراد الضد العام وهو متعقل ضرورة كون الطلب لما ليس بموجود، وأجيب بجواز الطلب في المستقبل مع التلبس في الحال، ولو سلم فعدم تعقل الكف واضح، واختيار فخر الإسلام بناء على الاستلزام، إلا أن النهي لما لم يكن مقصودا سماه اقتضاء لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما يجب بالنهي وهو الكراهة. وفائدة هذا الأصل أن المأمور بالعبادة لا يفسدها ضدها إلا أن يفوت المأمور به كالقائم في الصلاة لا يكون منهيا عن القعود قصدا فلو قعد ثم قام كره لعدم التفويت وكقول أبي يوسف فيمن سجد على نجاسة ثم أعاده