لأنه لو منع لما صح التصريح بالوجوب، وللأكثرين (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (وإذا حللتم فاصطادوا) و"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" فكان ظاهرا فيها. قلنا بدليل خارجي.
مسألة:
الأمر بفعل في وقت معين إذا فات عنه فالقضاء بعده بأمر جديد عند بعض أئمتنا والمعتزلة ومحققي الشافعية. وبالأول عند الحنابلة