خلافان، ونمنع الملازمة كما في المتضايفين لاستحالة وجود أحدهما مع ضد الآخر، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالظن والشك، فإنهما ضد العلم، فيكون كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا لضده فلا يستحيل اجتماعهما. وإن أراد بترك ضده عن المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسميته تركا ثم في تسمية طلبه نهيا. القائل بالاستلزام عقلا: أمر الإيجاب طلب لفعل يذم تاركه بالاتفاق، ولا ذم إلا على فعل منهي عنه وهو الكف عنه أو الضد فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.
والجواب: أن تضمنه للنهي مبني على أنه من معقوله وهذا (منا) دليل خارجي، وإن سلم منع أن الذم إنما هو على فعل، بل هو على أنه لم يفعل فلا يذم تارك الصلاة لأنه أكل، بل لأنه تارك. الجصاص: إذا كان له ضد واحد كلا تتحرك فهو أمر بالسكون لاستلزام وجوب إعدام المنهي عنه وجوب ضده المعين، بخلاف الأضداد فإنه لا يجب جميعها وإلا لارتفع المباح. وليس البعض أولى من البعض. القائل بوجوب الضد استلزاما: لا يتم النهي إلا بالتلبس بأحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والجواب: يلزم وجوب الزنا لكونه تركا للواط المنهي عنه المستلزم لكون تركه مأمورا به وبالعكس. وأيضا نفي المباح لأنه ترك المنهي عنه فيكون مأمورا به. وللمقتصر إما أن النهي طلب نفي وهو عدم لا طلب فعل الضد. وإما للزوم الإلزام المتقدم ورفع المباح،