لاعتبارهم الصيغة، وأثبته أبو الحسين من حيث المعنى وهو اقتضاء الأمر إيجاد الفعل والمنوع من كل مانع. ومنهم من خص ذلك بأمر الوجوب، وبعض أصحابنا: يستلزم كراهة ضده والنهي سنة مؤكدة فيه. وفخر الإسلام يقتضي الكراهة. واختار في الأحكام استلزام النهي إيجابا كان أو ندبا. القاضي: لو لم يكن عينه لكان ضدا أو مثلا أو خلافا، لأنهما إن تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان، وإلا فإن تنافيا بأنفسهما فضدان، وإلا فخلافان، وليس الأولين، وإلا لما اجتمعا، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه كالعلم والكراهة. ونحن نقطع باستحالة الأمر بالفعل مع ضد النهي عن ضده، وهو الأمر بضده لأنهما نقيضان أو تكليف بغير الممكن. والجواب: إن أراد بطلب ترك ضده طلب الكف عن ضده فهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015