فهو شرطُ السبب؛ كالقدرة على التسليم في باب البيع.
وما كان عدمُه مستلزِما لعدم السببِ فهو شرطُ الحُكم؛ كعدم الطهارة في الصَّلاة مع الإتيان بمُسمَّى الصلاة
الرابعُ: الحكمُ بالصحة، ففي العبادات عند المتكلم: موافقةُ الأمر، وعند الفقيه: سقوطُ القضاء بالفعل.
وفى المعاملات: ترتُّب ثمرةِ العقدِ عليه
الخامسُ: الحكمُ بالبطلان، والباطلُ: ما لم يُشرَع بأصله ولا وصفِه،