والفاسدُ عند الشافعي مرادفٌ له، وعندنا مغايرٌ للباطل والصحيح
السادسُ: الرخصةُ؛ وهي: ما شُرع لِعُذر مع المُحرِّم، فمنها كاملةٌ؛ وهي: