وسببُ الكفارة ما تُنسب إليه، ويكون دائرا بين الحظر والإباحة، كالفطر وقتلِ الخطأ والصيد واليمين، لا قتل العمد والغموس
الثاني: الحكمُ على الوصف بالمانعيَّة؛ فمنه مانعُ الحُكمِ؛ وهو: كلُّ وصف وجوديٍّ ظاهرٍ منضبِطٍ مستلزِمٍ لحِكمةٍ مُقتضاها نقيضُ حكمِ السبب مع بقاء حِكمةِ السبب؛ كالأبوة في القصاصِ مع قتل العمد.
ومنه مانعُ السبب؛ وهو: كلُّ وصف يُخل وجودُه بحكمة السبب؛ كالدَّين في الزكاة مع مِلكِ النصاب
الثالثُ: الحكمُ بالشرطية، فما كان عدمُه مُخِلًّا بحِكمةِ السببِ