وَمن اسْتَأْجر أَرضًا أَو استعارها فَأحرق الْحَصاد فَاحْتَرَقَ شَيْء من أَرض أُخْرَى فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِذا أقعد الْخياط أَو الصّباغ فِي حانوته من يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بِالنَّصِّ فَهُوَ جَائِز وَمن اسْتَأْجر جملا يحمل عَلَيْهِ محملًا وراكبين إِلَى مَكَّة جَازَ وَله الْمحمل الْمُعْتَاد وَإِن شَاهد الْجمال الْمحمل فَهُوَ أَجود وَإِن اسْتَأْجر بَعِيرًا ليحمل عَلَيْهِ مِقْدَارًا من الزَّاد فَأكل مِنْهُ فِي الطَّرِيق جَازَ لَهُ أَن يرد عوض مَا أكل وَكَذَا غير الزَّاد من الْمكيل وَالْمَوْزُون = كتاب الْمكَاتب
وَإِذا كَاتب الْمولى عَبده أَو أمته عل مَال شَرط عَلَيْهِ وَقبل العَبْد ذَلِك صَار مكَاتبا وَيجوز أَن يشْتَرط المَال حَالا وَيجوز مُؤَجّلا ومنجما وَتجوز كِتَابَة العَبْد الصَّغِير إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء وَمن قَالَ لعَبْدِهِ جعلت عَلَيْك ألفا تؤديها إِلَيّ نجوما أول النَّجْم كَذَا وَآخره كَذَا فَإِذا أديتها فَأَنت حر وَإِن عجزت فَأَنت رَقِيق فَإِن هَذِه مُكَاتبَة وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج الْمكَاتب عَن يَد الْمولى وَلم يخرج عَن ملكه فَإِن أعْتقهُ عتق بإعتاقه وَيسْقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة وَإِذا وطىء الْمولى مُكَاتبَته لزمَه الْعقر وَإِن جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا لَزِمته الْجِنَايَة وَإِن أتلف مَالا لَهَا غرم
وَإِذا كَاتب الْمُسلم عَبده على خمر أَو خِنْزِير أَو على قِيمَته فالكتابة فَاسِدَة فَإِن أدّى الْخمر عتق وَإِذا عتق بأَدَاء عين الْخمر لزمَه أَن يسْعَى فِي قِيمَته وَلَا ينقص عَن الْمُسَمّى وَيُزَاد عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِن كَاتبه على شَيْء بِعَيْنِه لغيره لم يجز وَإِن كَاتبه على مائَة دِينَار على أَن يرد الْمولى إِلَيْهِ عبدا بِغَيْر عينه فالكتابة فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة