بَاب الِاخْتِلَاف فِي الْإِجَارَة وَإِذا اخْتلف الْخياط وَرب الثَّوْب فَقَالَ رب الثَّوْب أَمرتك أَن تعمله قبَاء وَقَالَ الْخياط بل قَمِيصًا أَو قَالَ صَاحب الثَّوْب للصباغ أَمرتك أَن تصبغه أَحْمَر فصبغته أصفر وَقَالَ الصّباغ لَا بل أَمرتنِي أصفر فَالْقَوْل لصَاحب الثَّوْب وَإِذا حلف فالخياط ضَامِن وَإِن قَالَ صَاحب الثَّوْب عملته لي بِغَيْر أجر وَقَالَ الصَّانِع بِأَجْر فَالْقَوْل قَول صَاحب الثَّوْب عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ الرجل حريفا لَهُ فَلهُ الْأجر وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ مُحَمَّد إِن كَانَ الصَّانِع مَعْرُوفا بِهَذِهِ الصَّنْعَة بِالْأَجْرِ فَالْقَوْل قَوْله
بَاب فسخ الْإِجَارَة
وَمن اسْتَأْجر دَارا فَوجدَ بهَا عَيْبا يضر بِالسُّكْنَى فَلهُ الْفَسْخ وَإِذا خربَتْ الدَّار أَو انْقَطع شرب الضَّيْعَة أَو انْقَطع المَاء عَن الرَّحَى انْفَسَخت الْإِجَارَة وَلَو انْقَطع مَاء الرَّحَى وَالْبَيْت مِمَّا ينْتَفع بِهِ لغيرالطحن فَعَلَيهِ من الْأجر بِحِصَّتِهِ وَإِذا مَاتَ أحد الْمُتَعَاقدين وَقد عقد الْإِجَارَة لنَفسِهِ انْفَسَخت الْإِجَارَة وَإِن عقدهَا لغيره لم تَنْفَسِخ وَيصِح شَرط الْخِيَار فِي الْإِجَارَة وتفسخ الْإِجَارَة بالأعذار عندنَا وَهُوَ كمن اسْتَأْجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع بِهِ فسكن الوجع أَو اسْتَأْجر طباخا ليطبخ لَهُ طَعَام الْوَلِيمَة فَاخْتلعت مِنْهُ تفسخ الْإِجَارَة وَكَذَا من اسْتَأْجر دكانا فِي السُّوق ليتجر فِيهِ فَذهب مَاله وَكَذَا إِذا آجر دكانا أَو دَارا ثمَّ أفلس وَلَزِمتهُ دُيُون لَا يقدر على قَضَائهَا إِلَّا بِثمن مَا آجر فسخ القَاضِي العقد وباعها فِي الدُّيُون وَمن اسْتَأْجر دَابَّة ليسافر عَلَيْهَا ثمَّ بداله من السّفر فَهُوَ عذر وَإِن بدا للمكاري فَلَيْسَ ذَلِك بِعُذْر وَلَو مرض المؤاجر فَقعدَ فَكَذَا الْجَواب وَمن أجر عَبده ثمَّ بَاعه فَلَيْسَ بِعُذْر وَإِذا اسْتَأْجر الْخياط غُلَاما فأفلس وَترك الْعَمَل فَهُوَ عذر وَإِن أَرَادَ ترك الْخياطَة وَإِن يعْمل فِي الصّرْف فَهُوَ لَيْسَ بِعُذْر وَمن اسْتَأْجر غُلَاما ليخدمه فِي الْمصر ثمَّ سَافر فَهُوَ عذر وَكَذَا إِذا أطلق