وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف هِيَ جَائِزَة وَيقسم الْمِائَة الدِّينَار على قيمَة الْمكَاتب وعَلى قيمَة عبد وسط فَيبْطل مِنْهَا حِصَّة العَبْد فَيكون مكَاتبا بِمَا بَقِي وَإِذا كَاتبه على حَيَوَان غير مَوْصُوف فالكتابة جَائِزَة وينصرف إِلَى الْوسط وَيجْبر على قبُول الْقيمَة وَإِذا كَاتب النَّصْرَانِي عَبده على خمر فَهُوَ جَائِز وَأيهمَا أسلم فللمولى قيمَة الْخمر وَإِذا قبضهَا عتق
بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَيجوز للْمكَاتب البيع وَالشِّرَاء وَالسّفر فَإِن شَرط عَلَيْهِ أَن لَا يخرج من الْكُوفَة فَلهُ أَن يخرج اسْتِحْسَانًا وَلَا يتَزَوَّج إِلَّا بِإِذن الْمولى وَلَا يهب وَلَا يتَصَدَّق إِلَّا بالشَّيْء الْيَسِير وَلَا يتكفل وَلَا يقْرض فَإِن وهب على عوض لم يَصح فَإِن زوج أمته جَازَ وَكَذَلِكَ أَن كَاتب عَبده فَإِن أدّى الثَّانِي قبل أَن يعْتق الأول فولاؤه للْمولى فَلَو أدّى الأول بعد ذَلِك وَعتق لَا ينْتَقل الْوَلَاء إِلَيْهِ وَإِن أدّى الثَّانِي بعد عتق الأول فولاؤه لَهُ وَإِن أعتق عَبده على مَال أَو بَاعه من نَفسه أَو زوج عَبده لم يجز وَكَذَلِكَ الْأَب الْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير بِمَنْزِلَة الْمكَاتب فإمَّا الْمَأْذُون لَهُ فَلَا يجوز لَهُ شَيْء من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهُ أَن يُزَوّج أمته
وَإِذا اشْترى الْمكَاتب أَبَاهُ أَو ابْنه دخل فِي كِتَابَته وَإِن اشْترى ذَا رحم محرم مِنْهُ لأَوْلَاد لَهُ لم يدْخل فِي كِتَابَته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يدْخل وَإِذا اشْترى أم وَلَده دخل وَلَدهَا فِي الْكتاب وَلم يجز بيعهَا وَإِن ولد لَهُ ولد من أمة دخل فِي كِتَابَته وَكَسبه لَهُ وَكَذَلِكَ إِن ولدت الْمُكَاتبَة ولدا وَمن زوج أمته من عَبده ثمَّ كاتبها فَولدت مِنْهُ ولدا دخل فِي كتَابَتهَا وَكَانَ كَسبه لَهَا وَإِن تزوج الْمكَاتب بِإِذن مَوْلَاهُ امْرَأَة زعمت أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ ولدا ثمَّ اسْتحقَّت فأولادها عبيد وَلَا يَأْخُذهُمْ بِالْقيمَةِ وَكَذَلِكَ العَبْد يَأْذَن لَهُ الْمولى بِالتَّزْوِيجِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أَوْلَادهَا أَحْرَار بِالْقيمَةِ وَإِن وطىء الْمكَاتب أمة على وَجه الْملك