غُلَام فَلَا بيع بَينهمَا بِخِلَاف مَا إِذا بَاعَ كَبْشًا فَإِذا هُوَ نعجة حَيْثُ ينْعَقد البيع وَيتَخَيَّر وَمن اشْترى جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم حَالَة أَو نَسِيئَة فقبضها ثمَّ بَاعهَا من البَائِع بِخَمْسِمِائَة قبل أَن ينْقد الثّمن الأول لَا يجوز البيع الثَّانِي وَمن اشْترى جَارِيَة بِخَمْسِمِائَة ثمَّ بَاعهَا وَأُخْرَى مَعهَا من البَائِع قبل أَن ينْقد الثّمن بِخَمْسِمِائَة فَالْبيع جَائِز فِي الَّتِي لم يشترها من البَائِع وَيبْطل فِي الْأُخْرَى وَمن اشْترى زيتا على أَن يزنه بظرفه فيطرح عَنهُ مَكَان كل ظرف خمسين رطلا فَهُوَ فَاسد وَإِن اشْترى على أَن يطْرَح عَنهُ بِوَزْن الظّرْف جَازَ وَمن اشْترى سمنا فِي زق فَرد الظّرْف وَهُوَ عشرَة أَرْطَال فَقَالَ البَائِع الزق غير هَذَا وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي وَإِذا أَمر الْمُسلم نَصْرَانِيّا بِبيع خمر أَو بشرائها فَفعل ذَلِك جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز على الْمُسلم وَمن بَاعَ عبدا على أَن يعتقهُ المُشْتَرِي أَو يدبره أَو يكاتبه أَو أمة على أَن يستولدها فَالْبيع فَاسد وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ عبدا على أَن يستخدمه البَائِع شهرا أَو دَارا على أَن يسكنهَا أَو على أَن يقْرضهُ المُشْتَرِي درهما أَو على أَن يهدي لَهُ هَدِيَّة وَمن بَاعَ عينا على أَن لَا يُسلمهُ إِلَى رَأس الشَّهْر فَالْبيع فَاسد وَمن اشْترى جَارِيَة إِلَّا حملهَا فَالْبيع فَاسد وَمن اشْترى ثوبا على أَن يقطعهُ البَائِع ويخيطه قَمِيصًا أَو قبَاء فَالْبيع فَاسد وَمن اشْترى نعلا على أَن يحذوه البَائِع أَو يشركهُ فَالْبيع فَاسد وَالْبيع إِلَى النيروز والمهرجان وَصَوْم النَّصَارَى وَفطر الْيَهُود إِذا لم يعرف الْمُتَبَايعَانِ ذَلِك فَاسد وَلَا يجوز البيع إِلَى قدوم الْحَاج وَلَو بَاعَ إِلَى هَذِه الْآجَال ثمَّ تَرَاضيا بِإِسْقَاط الْأَجَل قبل أَن يَأْخُذ النَّاس فِي الْحَصاد والدياس وَقبل قدوم الْحَاج جَازَ البيع أَيْضا وَمن جمع بَين حر وَعبد أَو شَاة ذكية وميته بَطل البيع فيهمَا وَإِن جمع بَين عبد ومدبر أَو بَين عَبده وَعبد غَيره صَحَّ البيع فِي العَبْد بِحِصَّتِهِ من الثّمن
وَإِذا قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع فِي البيع الْفَاسِد بِأَمْر البَائِع وَفِي العقد عوضان كل وَاحِد مِنْهُمَا مَال ملك الْمَبِيع وَلَزِمتهُ قِيمَته وَلكُل وَاحِد من الْمُتَعَاقدين فَسخه فَإِن