فَلَيْسَ بِرِضا وَمن اشْترى عبدا قد سرق وَلم يعلم بِهِ فَقطع عِنْد المُشْتَرِي لَهُ أَن يردهُ وَيَأْخُذ الثّمن عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يرجع بِمَا بَين قِيمَته سَارِقا وَغير سَارِق وَمن بَاعَ عبدا وَشرط الْبَرَاءَة من كل عيب فَلَيْسَ لَهُ أَن يردهُ بِعَيْب وَإِن لم يسم الْعُيُوب بعددها
بَاب البيع الْفَاسِد
وَإِذا كَانَ أحد الْعِوَضَيْنِ أَو كِلَاهُمَا محرما فَالْبيع فَاسد كَالْبيع بالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير وَكَذَا إِذا كَانَ غير مَمْلُوك كَالْحرِّ وَبيع أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَالْمكَاتب فَاسد وَإِن مَاتَت أم الْوَلَد أَو الْمُدبر فِي يَد المُشْتَرِي فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا عَلَيْهِ قيمتهمَا وَلَا يجوز بيع السّمك قبل أَن يصاد وَلَا فِي حَظِيرَة إِذا كَانَ لَا يُؤْخَذ إِلَّا بصيد وَلَا بيع الطير فِي الْهَوَاء وَلَا بيع الْحمل وَلَا النِّتَاج وَلَا اللَّبن فِي الضَّرع وَلَا الصُّوف على ظهر الْغنم وجذع فِي سقف وذراع من ثوب ذكرا الْقطع أَو لم يذكراه وضربة القانص وَبيع الْمُزَابَنَة وَهُوَ بيع الثَّمر على النخيل بِتَمْر مجذوذ مثل كَيْله خرصا وَلَا يجوز البيع بإلقاء الْحجر وَالْمُلَامَسَة والمنابذة وَلَا يجوز بيع ثوب من ثَوْبَيْنِ وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَلَا يجوز بيع النَّحْل وَلَا يجوز بيع دود القز عِنْد أبي حنيفَة لِأَنَّهُ من الْهَوَام وَعند أبي سيف يجوز إِذا ظهر فِيهِ القز تبعا لَهُ وَعند مُحَمَّد يجوز كَيْفَمَا كَانَ وَلَا يجوز بيع بَيْضَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا يجوز وَلَا يجوز بيع الْآبِق إِلَّا أَن يَبِيعهُ من رجل زعم أَنه عِنْده وَلَا يجوز بيع لبن امْرَأَة فِي قدح وَلَا يجوز بيع شعر الْخِنْزِير وَلَا يجوز بيع شُعُور الْإِنْسَان وَلَا الِانْتِفَاع بهَا وَلَا بيع جُلُود الْميتَة قبل أَن تدبغ وَلَا بَأْس بِبَيْعِهَا وَالِانْتِفَاع بهَا بعد الدّباغ وَلَا بَأْس بِبيع عِظَام الْميتَة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها وَالِانْتِفَاع بذلك كُله وَإِذا كَانَ السّفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أَو سقط الْعُلُوّ وَحده فَبَاعَ صَاحب الْعُلُوّ علوه لم يجز وَبيع الطَّرِيق وهبته جَائِز وَبيع مسيل المَاء وهبته بَاطِل وَمن بَاعَ جَارِيَة فَإِذا هُوَ