بَاعه المُشْتَرِي نفذ بَيْعه وَمن اشْترى عبدا بِخَمْر أَو خِنْزِير فَقَبضهُ وَأعْتقهُ أَو بَاعه أَو وهبه وَسلمهُ فَهُوَ جَائِز وَعَلِيهِ الْقيمَة وَلَيْسَ للْبَائِع فِي البيع الْفَاسِد أَن يَأْخُذ الْمَبِيع حَتَّى يرد الثّمن وَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن وَمن بَاعَ دَارا بيعا فَاسِدا فبناها المُشْتَرِي فَعَلَيهِ قيمتهَا وَقَالا ينْقض الْبناء وَترد الدَّار وَمن اشْترى جَارِيَة بيعا فَاسِدا وَتقَابَضَا فَبَاعَهَا وَربح فِيهَا تصدق بِالرِّبْحِ ويطيب للْبَائِع مَا ربح فِي الثّمن وَكَذَا إِذا ادّعى على آخر مَالا فقضاه إِيَّاه ثمَّ تَصَادقا أَنه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَقد ربح الْمُدَّعِي فِي الدَّرَاهِم يطيب لَهُ الرِّبْح
وَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النجش وَعَن السّوم على سوم غَيره وَعَن تلقي الجلب وَعَن بيع الْحَاضِر للبادي وَالْبيع عِنْد أَذَان الْجُمُعَة كل ذَلِك يكره وَلَا يفْسد بِهِ البيع وَلَا بَأْس بِبيع من يزِيد عَن نوع مِنْهُ وَمن ملك مملوكين صغيرين أَحدهمَا ذُو رحم محرم من الآخر لم يفرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ أَحدهمَا كَبِيرا فَإِن فرق كره لَهُ ذَلِك وَجَاز العقد وَإِن كَانَا كبيرين فَلَا بَأْس بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا
بَاب الْإِقَالَة
الْإِقَالَة جَائِزَة فِي البيع بِمثل الثّمن الأول فَإِن شرطا أَكثر مِنْهُ أَو أقل فَالشَّرْط بَاطِل وَيرد مثل الثّمن الأول وهلاك الثّمن لَا يمْنَع صِحَة الْإِقَالَة وهلاك الْمَبِيع يمْنَع عَنْهَا فَإِن هلك بعض الْمَبِيع جَازَت الْإِقَالَة فِي الْبَاقِي
بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة
الْمُرَابَحَة نقل مَا ملكه بِالْعقدِ الأول بِالثّمن الأول مَعَ زِيَادَة ربح وَالتَّوْلِيَة نقل مَا ملكه بِالْعقدِ الأول بِالثّمن الأول من غير زِيَادَة ربح وَلَا تصح الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة حَتَّى يكون الْعِوَض مِمَّا لَهُ مثل وَلَو كَانَ المُشْتَرِي بَاعه مُرَابحَة مِمَّن يملك ذَلِك الْبَدَل وَقد بَاعه بِرِبْح دِرْهَم أَو بِشَيْء من الْمكيل مَوْصُوف جَازَ وَإِن بَاعه