بدايه المبتدي (صفحة 113)

وَإِن لم يقطع الْقَاطِع وَلم يَأْخُذ مَالا وَقد جرح اقْتصّ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْقصاص وَأخذ الْأَرْش مِنْهُ فِيمَا فِيهِ ألأرش وَذَلِكَ إِلَى الآولياء وَإِن أَخذ مَالا ثمَّ جرح قطعت يَده وَرجله وَبَطلَت الْجِرَاحَات وَإِن أَخذ بعد مَا تَابَ وَقد قتل عمدا فَإِن شَاءَ الْأَوْلِيَاء قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا عفوا عَنهُ وَإِن كَانَ من القطاع صبي أَو مَجْنُون أَو ذُو رحم محرم من الْمَقْطُوع عَلَيْهِ سقط الْحَد عَن البَاقِينَ وَإِذا سقط الْحَد صَار الْقَتْل إِلَى الْأَوْلِيَاء فَإِن شَاءُوا قتلوا وَإِن شَاءُوا عفوا وَإِذا قطع بعض الْقَافِلَة الطَّرِيق على الْبَعْض لم يجب الْحَد وَمن قطع الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا فِي الْمصر أَو بَين الْكُوفَة والحيرة فَلَيْسَ بقاطع الطَّرِيق وَمن خنق رجلا حَتَّى قَتله فَالدِّيَة على عَاقِلَته عِنْد أبي حنيفَة وَإِن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ = كتاب السّير

الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ فريق من النَّاس سقط عَن البَاقِينَ فَإِن لم يقم بِهِ أحد أَثم جَمِيع النَّاس بِتَرْكِهِ إِلَّا أَن يكون النفير عَاما وقتال الْكفَّار الَّذين لم يسلمُوا وهم من مُشْركي الْعَرَب أَو لم يسلمُوا وَلم يُعْطوا الْجِزْيَة من غَيرهم وَاجِب وَلَا يجب الْجِهَاد على صبي وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا أعمى وَلَا مقْعد وَلَا أقطع لعجزهم فَإِن هجم الْعَدو على بلد وَجب على جَمِيع النَّاس الدّفع تخرج الْمَرْأَة بِغَيْر إِذن زَوجهَا وَالْعَبْد بِغَيْر إِذا الْمولى وَيكرهُ الْجعل مَا دَامَ للْمُسلمين فَيْء فأذا لم يكن فَلَا بَأْس بإن يُقَوي بَعضهم بَعْضًا

بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

وَإِذا دخل الْمُسلمُونَ دَار الْحَرْب فحاصروا مَدِينَة أَو حصنا دعوهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوا كفوا عَن قِتَالهمْ وَإِن امْتَنعُوا دعوهم إِلَى أَدَاء الْجِزْيَة فَإِن بذلوها فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُسلمين وَلَا يجوز أَن يُقَاتل من لم تبلغه الدعْوَة إِلَى الْإِسْلَام إِلَّا أَن يَدعُوهُ وَيسْتَحب أَن يَدْعُو من بلغته الدعْوَة فَإِن أَبَوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015