أقربسرقة مَال مستهلك قطعت يَده وَلَو كَانَ العَبْد مَأْذُونا لَهُ يقطع فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِذا قطع السَّارِق وَالْعين قَائِمَة فِي يَده ردَّتْ على صَاحبهَا وَإِن كَانَت مستهلكة لم يضمن وَمن سرق سرقات فَقطع فِي أحداها فَهُوَ لجميعها وَلَا يضمن شَيْئا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يضمن كلهَا إِلَّا الَّتِي قطع لَهَا
بَاب مَا يحدث السَّارِق فِي السّرقَة
وَمن سرق ثوبا فشقه فِي الدَّار نِصْفَيْنِ ثمَّ أخرجه وَهُوَ يُسَاوِي عشرَة دَرَاهِم قطع فَإِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا لم يقطع وَمن سرق ذَهَبا أَو فضَّة يجب فِيهِ الْقطع فصنعه دَرَاهِم أَو دَنَانِير قطع فِيهِ وَيرد الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِلَى الْمَسْرُوق مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا سَبِيل للمسروق مِنْهُ عَلَيْهِمَا فَإِن سرق ثوبا فصبغه أَحْمَر قطع وَلم يُؤْخَذ مِنْهُ الثَّوْب وَلم يضمن قيمَة الثَّوْب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يُؤْخَذ مِنْهُ الثَّوْب وَيُعْطى مَا زَاد الصَّبْغ فِيهِ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ فِي المذهبين
بَاب قطع الطَّرِيق
وَإِذا خرج جمَاعَة ممتنعين أَو وَاحِدًا يقدر على الِامْتِنَاع فقصدوا قطع الطَّرِيق فَأخذُوا قبل أَن يَأْخُذُوا مَالا ويقتلوا نفسا حَبسهم الإِمَام حَتَّى يحدثوا تَوْبَة وَإِن أخذُوا مَال مُسلم أَو ذمِّي والمأخوذ إِذا قسم على جَمَاعَتهمْ أصَاب كل وَاحِد مِنْهُم عشرَة دَرَاهِم فَصَاعِدا أَو مَا تبلغ قِيمَته ذَلِك قطع الإِمَام أَيْديهم وأرجلهم من خلاف وَإِن قتلوا وَلم يَأْخُذُوا مَالا قَتلهمْ الإِمَام حدا حَتَّى لَو عَفا الْأَوْلِيَاء عَنْهُم لَا يلْتَفت إِلَى عفوهم وَإِذا قتلوا أَو أخذُوا المَال فالإمام بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وَإِن شَاءَ قَتلهمْ وَإِن شَاءَ صلبهم وَقَالَ مُحَمَّد يقتل أَو يصلب وَلَا يقطع ويصلب حَيا ويبعج بَطْنه بِرُمْح إِلَى أَن يَمُوت وَلَا يصلب أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام وَإِذا قتل الْقَاطِع فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي مَال أَخذه فَإِن بَاشر الْقَتْل أحدهم أجْرى الْحَد عَلَيْهِم بأجمعهم وَالْقَتْل وَإِن كَانَ بعصا أَو بِحجر أَو بِسيف فَهُوَ سَوَاء