أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقال بعض أهل العلم: لا توقيت فيه. وفي المجموع (1/467) : حكاه أصحابنا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، وهوالمشهور عنه. وعنه أنه موقت، وعنه موقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوة إلى الليل. أ.هـ.
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص (15) : ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.
وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدئ؟ الجمهور من أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. وفي المجموع (1/470) : وقال الأوزاعي