رأس المرأة؟
جـ21/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.
وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن.
* * *
س22/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه؟
جـ22/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه