7 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم.
8 – إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح، وهومذهب أبي حنيفة، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم. قال في الفائق: وهوالنص المتأخر – يعني عن أحمد – وهوالمختار. أ. هـ.
وإن انتهت مدة املسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين.
9 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع. قال في المغني: لا أعلم فيه مخالفاً.
10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.