والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق، وهوأصح الروايتين عن أحمد.

القول الرابع: يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين، وبه قال مالك والليث.

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم.

ثم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الثاني عام 1407 هـ.

بقلم كاتبه

محمد الصالح العثيمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015