وقد قال ابن تيمية رحمه الله: ((إن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما هو الشرك والتحريم)) (?) .
على هذا الإطار المتين الذي جاءت به الشريعة قامت قواعد الحضارة الإسلامية التي ارتكزت على ((فقه الشريعة)) لدى أئمة العلم الراسخين الذين انطلقوا من هذه الغايات التي استهدفتها شريعة الله ليستمدوا - كما يقول عبد الوهاب خلاف - ((من نصوص الشريعة وروحها ومعقولها مبادئ تشريعية عامة تعتبر الدستور التشريعي الذي يبني عليه المشرع (المجتهد) تشريعه (الاجتهادي) والقاضي قضاءه.
وكل هذه المبادئ يمت بسبب صحيح إلى تحقيق مصالح الناس، وإقامة العدل بينهم، وتؤخذ منه أحكام الوقائع المختلفة في مختلف البيئات والعصور.
من هذه المبادئ الخاصة برفع الضرر التي أساسها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» ، وهي: أن يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما، ودفع المضار مقدم على جلب المنافع، والضرورات تبيح المحظورات. . . . الخ.
ومنها المبادئ برفع الحرج التي أساسها قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] (الحج / 78) ، ومنها: المشقة تجلب التيسير، ومنها المبادئ الخاصة بسد الذرائع، ومنها: ما يفضي إلى المحظور فهو محظور، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أضر كثيره حرم