قاله على تمهيد الحجَّة وتقرير الإلزام. وهو الذى يسمِّيه أصحاب القياس:
[قياس الخُلْفِ]، وهو: أن يُفرض الأمر الواجب على وجوهٍ [لا تمكن ليجب]
به الوجه الممكن.
ويقال: إنه على الاستفهام والإنكار وإن لم يذكر حرف الاستفهام كقوله:
(أفإين مِتَّ فهم الخالدون). قال:
383 - لعمرك ما أدري وإن كُنتُ دارِياً ... بسبعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أم بثمان