[بخلاف الحُر، فإنَّه غير ممنوع من ذلك، فجاز له، كسائر التبرعات] (?).

فَصل

813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية (?).

ولو كان ذا رحم محرم، لم يفده.

قلت: بغير إذن سيده (?).

والفرق: أن فداء عبده الأجنبي مصلحة ملكه فجاز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، فهو كالبيع والشراء.

بخلاف ما إذا كان ذا رحم منه، فإنَّه لا مصلحة لملكه في فدائه؛ لأنه إذا فداه لا يمكنه التصرف فيه فيؤدي ذلك إلى عجزه، فلم يجز أن يفديه (?).

[92/أ] / قلت: ذكر أبو محمَّد في المغني (?): أن التفرقة بينهما هي اختيار القاضي في المجرد، ونصر هو: أن لا فرق (?).

فَصل

814 - تتعلق ديون المكاتب بذمته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015