فَصل
ولو طاوعت الحرة أجنبيًا على وطئها، فإنَّه يسقط مهرها (?).
وفرَّق: بأن وطء السيد صادف ملكًا، بدليل: أنَّه لا يجب الحد لشبهة الملك، فلا يكون زنا (?).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه زنا (?)، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن مهر البغيّ" متفق عليه (?).
فَصل
ولو كان سيد الجاني حرًا جاز ذلك (?).
والفرق: أن الفداء بزيادة على قيمته بذلٌ للمال لغرض نفسه، لا لمصلحة ماله، والمكاتب ممنوع من ذلك، كسائر التبرعات (?).