فَصل

811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها. ذكره القاضي عن أبي بكر (?).

ولو طاوعت الحرة أجنبيًا على وطئها، فإنَّه يسقط مهرها (?).

وفرَّق: بأن وطء السيد صادف ملكًا، بدليل: أنَّه لا يجب الحد لشبهة الملك، فلا يكون زنا (?).

بخلاف الثَّانية، فإنَّه زنا (?)، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن مهر البغيّ" متفق عليه (?).

فَصل

812 - إذا جنى عبد المكاتب خطأ أو عمدًا، واختار المكاتب فداءه، وقلنا: يلزمه فداؤه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ، فإنَّه يلزمه ما لم يجاوز أرشها قيمته. فإن جاوزها لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته، بل يسلمه للبيع (?).

ولو كان سيد الجاني حرًا جاز ذلك (?).

والفرق: أن الفداء بزيادة على قيمته بذلٌ للمال لغرض نفسه، لا لمصلحة ماله، والمكاتب ممنوع من ذلك، كسائر التبرعات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015