وديون العبد المأذون له برقبته (?).

والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.

بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (?).

قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (?).

قال في المحرر (?): وهي أصح عندي.

فَصل

815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته (?).

ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (?).

والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (?).

بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015