وديون العبد المأذون له برقبته (?).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (?).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (?).
قال في المحرر (?): وهي أصح عندي.
فَصل
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (?).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (?).
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (?).