ولو أبرأه من نصيبه، عتق نصيبه من المكاتب (?).

والفرق: أنَّه بالأداء إلى أحدهما قدر نصيبه لا يكون المؤدى إليه مستوفيًا لحقه؛ لأن لشريكه مطالبته بنصف ما قبضه فلا يعتق، كما لو ادعى بعض حقه (?).

بخلاف الإبراء، فإنَّه يكون مستوفيًا لجميع دينه؛ لأن شريكه لا يملك مطالبته بعد ذلك بشيء فلذلك عتق، فافترقا (?).

فَصل

810 - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلًا، لم تصح الكفالة (?).

ولو أعتقه على مال، صح ذلك (?).

والفرق: أن مال الكتابة غير مستقر ولا لازم، فإن المكاتب يملك تعجيز نفسه، فلم تصح الكفالة (?).

بخلاف الثَّانية، فإن المال الذي أعتقه عليه دين صحيح مستقر يلزمه أداؤه، فصحت الكفالة به، كسائر الديون (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015