خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (?)، وهو من غير أهل الجزية.

فَصل

672 - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما.

بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (?).

والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.

بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (?).

قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (?).

فَصل

673 - الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها (?).

ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015