خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (?)، وهو من غير أهل الجزية.
فَصل
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (?).
والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (?).
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (?).
فَصل
ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (?).