والفرق: أن المنفعة في الإجارة تتعجل للعاقد بإجارةٍ وإعارةِ؛ لأنَّه إذا تسلم العين ملك ذلك فيها.

بخلاف العوض في الجزية، فإنَّه لا يتعجل للذمي، بل يستوفيه يومًا فيومًا، ولا يملك نقله إلى غيره، فصار كالمضاربة لما كانت (?) منفعة العامل لا تتعجل لرب المال، لم يجز أن يتعجل العوض (?).

فَصل

674 - إذا خيف من المستأمن خيانةً نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه (?).

ولو خيف من الذمي، لم ينتقض عهده (?).

والفرق: أن الأوَّل لم يلتزم إجراء أحكامنا عليه، فجاز ذلك، لنعاقبه على خيانته.

بخلاف الذمي، فإنه التزم ذلك، فإذا خان فعل به ما يقتضيه حكم الشرع (?).

فَصل

675 - وكذا إن هادن قومًا وخاف خيانتهم.

بخلاف الذمي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015