وأمَّا إذا اعتقدته فلا وجه لأخذها؛ لأنها ليست جزية، لعدم وجوبها على المرأة، ولا هبةً؛ لأنها لم تنوها ذلك، فوجب ردها عليها (?).

فَصل

671 - إذا اتجرت ذمية أو حربيةٌ إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر.

[ولو كان مكانها رجل من أهل الجزية، أخذ منه العشر من تجارته (?).

والفرق بينهما: أن المرأة تقر في دار الإسلام بغير جزية، فلذلك لم يؤخذ منها العشر] (?) بخلاف الرجل (?).

قلت: هكذا ذكر السامري هذا الفصل، وفيه نظرٌ من وجهين:

أحدهما: أنَّه أطلق القول: بأن المرأة لا شيء عليها، والصحيح أن المذهب: أنَّه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك.

وقال القاضي: إن اتجرت إلى الحجاز أخذ منها، دون غيره (?).

وقد فرق المصنف به بينها وبين الرجل في الفصل الآتي، لكن إطلاقه في هذا الفصل تسامحٌ.

الثَّاني: أنَّه جعل على تجر (?) الذمي وهو من أهل الجزية العشر، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015