670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها

فإن (?) بذلت الجزية، وقالت: أختار أداءها قبلت منها وكانت هبةً باسم الجزية، تلزم بالقبض، لا بالبذل، فإن منعتها لم تجبر (?).

ولو بذل الفقير المحترف عقد الذمة، وتكون جزيته أكثر من اثني عشر درهماً (?) لزم العقد.

والفرق: أن الرجل من أهل الجزية، فإذا عقد الذمة لزمه ما تناوله العقد وإن لم يجب قبله، كمن اشترى ما يساوي مائةً بألفٍ، فإنَّه يلزمه بالعقد، وإن كان غير واجب قبله.

بخلاف المرأة، فإنَّها ليست من أهل الجزية، فلم يلزمها البذل، كما لو بذلها الطفل (?).

فَصل

670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدةً أنها تجب عليها/ [76/ب] وجب ردها.

بخلاف ما إذا لم تعتقد ذلك (?).

والفرق: أنها إذا لم تعتقد وجوبها كانت هبةً تلزم بالقبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015