فَصل

668 - يجوز إسقاط الخراج (?) عن من وجب عليه (?).

ولا يجوز ذلك في الزكاة (?).

والفرق: أنها عبادةٌ فلا يجوز إسقاطها، كغيرها من العبادات.

والخراج أجرةٌ، فصح إسقاطه (?).

فَصل

669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذميةً بغير جزيةٍ جاز. فإذا عقد، مُنع سبيها واسترقاقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015