فَصل
668 - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه .
ولا يجوز ذلك في الزكاة .
والفرق: أنها عبادةٌ فلا يجوز إسقاطها، كغيرها من العبادات.
والخراج أجرةٌ، فصح إسقاطه .
فَصل
669 - إذا سألت حربية دخول دارنا واجراء أحكامنا عليها، وتصير ذميةً بغير جزيةٍ جاز. فإذا عقد، مُنع سبيها واسترقاقها.