ولو أراد أن يمنَّ على سبي الغنيمة لم يجز (?).

والفرق: أن الغنيمة استقر ملك الغانمين عليها (?).

بخلاف من حكم الحاكم عليه بذلك، فإنَّه لا يستقر ملك الجيش عليهم، فافترقا (?).

فَصل

667 - يكره بيع أرض العشر (?) من أهل الذمة.

ولا يكره من بني تغلب (?) (?).

والفرق: أنَّه لا زكاة على الذهبي، فتملكه إياها يفضي إلى إسقاط الزكاة (?).

بخلاف التغلبيين، فإنهم تأخذ منهم الزكاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015