بخلاف ما إذا أسلمت، فإن عينها باقيةٌ وإنما تعذر تسليمها، فلم يسقط حقه منها بإسلامها، واستحق قيمتها، كما لو أعتق السيد عبده الجياني، فإنَّه لا يسقط حق المجني عليه، كذا هنا (?).

فَصل

662 - إذا دخل حربي (?) بأمان دار الإسلام (?) فمات، ورثه ورثته.

ولو مات ذمي (?) بها لم يرثه وارثه بها من دار الحرب (?).

والفرق: أن الذهبي من أهل دارنا تجري عليه أحكامنا، فالموالاة بينه وبين الحربيين منقطعة.

بخلاف المستأمن (?)، ...........................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015