فإنَّه لا تجري عليه أحكامنا (?).

فصل

663 - إذا أعتق مسلمٌ عبداً ذميًّا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق (?).

ولو كان المعتق ذميًّا، استرق (?).

والفرق: أن في جواز استرقاقه إبطال حق معتقه من الولاء، والمسلم لا يجوز طرو الرق عليه، فلم يجز طرو الإبطال على ماله من الولاء (?).

بخلاف الذهبي، فإنَّه يصح أن يطرأ عليه الرق، فجاز أن يطرأ الإبطال/ [76/أ] على ولائه (?).

فَصل

664 - إذا غزا على فرس غصبه أسهم له، وكان لمالكه.

ولو استأجر أو استعار فرسًا أسهم له، وكان لمستأجره ومستعيره، دون مالكه.

والفرق: أن منفعة المغصوب لمالكه، فلذلك استحق ما في مقابلتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015