فصل

659 - يجوز [لآحاد] (?) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.

ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.

بخلاف السلاح (?).

فَصل

660 - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه.

بخلاف الزكاة.

والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.

بخلاف الزكاة، فافترقا (?).

فَصل

661 - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها.

ولو هلكت (?) لم يستحق شيئًا.

والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015