[فصل]
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (?).
فَصل
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (?).
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (?).