قلت: إن كان نصابًا.
والفرق: أن الجاحد للوديعة لا يسمى سارقًا، وشرط القطع غير موجود، وهو هتك الحرز، فلذلك لم يقطع (?).
وأمَّا جاحد العارية فإنَّه يقطع، لما روي: (أن امرأةً مخزوميةً (?) كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما (?).
قلت: وقطع جاحد العارية في إحدى الروايتين، وهو المشهور من المذهب (?). والأخرى: لا تقطع (?)، وهو الصَّحيح (?).
وما ذكره من حديث المخزومية قد بينته عائشة - رضي الله عنها - فيما رواه البُخاريّ (?)، فقالت: (إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت) والقصة