والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.
بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [75/أ] غير نائمٍ قطع (?)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (?).
فَصل
ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (?).
والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.
بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (?).
فَصل
ولو جحد المستعير العارية، قطع (?).