والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.

بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [75/أ] غير نائمٍ قطع (?)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (?).

فَصل

651 - إذا سرق تأزير (?) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.

ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (?).

والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.

بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (?).

فَصل

652 - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع (?).

ولو جحد المستعير العارية، قطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015