واحدةٌ، ثم ما في تمام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (?) وهذه الرِّواية هي اختيار أبي القاسم (?) الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا (?)، وأبي محمَّد المقدسي (?). رحمهم الله تعالى.

فصل

653 - إذا أقر بسرقة نصابٍ لغائبٍ، لم يقطع حتَّى يحضر، بل يحبس.

ولو أقر له بدينٍ، لم يحبس.

والفرق: أنَّه إنَّما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.

بخلاف الدين، فإنَّه لا حق للحاكم فيه (?).

فصل

654 - إذا أجَّر حرزًا ثم سرق منه نصابًا لمستأجره، قطع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015