بخلاف الواسعة، فإنَّه لم يمنع الاجتياز (?).
وأما إذا حفر بئراً في السابلة فإن الغالب حصول الأذى بها، ضيقاً كان أو واسعاً، فافترقا (?).
قلت:
فَصْل
ولو تدافع أو تزاحم عند الحفرة جماعةٌ، فسقط فيها منهم أربعةٌ متجاذبين، فعلى قبائل الذين حضروا وتزاحموا للأول ربع ديته، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع دية كاملة (?).
والفرق: أن الأول (?) في الأولى (?) سقط بفعل نفسه، لا بفعل غيره، فكان دمه هدراً كموته حتف أنفه، وعليه دية الثاني لأنه جذبه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لذلك (?). وهذا هو القياس.