ولكنَّ المسألة الثانية خالف فيها إمامنا - رضي الله عنه - القياس (?)، لما روى هو في المسند (?) عن حنش بن المعتمر (?) عن علي - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبيةً (?) للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ [73/ أ] سقط رجلٌ/ فتعلق بآخر، ثمَّ تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةً، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة (?) فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر ليقتتلوا، فأتاهم علي - عليه السلام -، فقال (?): أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيٌ، إني أقضي بينكم بقضاءٍ إن رضيتم به
فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض (?) حتى تأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، فاجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية،