فَصْل
لأنه مأذونٌ فيه، كقطع السرقة (?).
بخلاف قطعها من غير مولىً عليه، كما ذكرنا، فافترقا.
فَصْل
وإن كان واسعاً، ففيه روايتان (?): ولو حفر بئراً في سابلة المسلمين ضمن ما تلف بها، ضيقاً كان أو واسعاً (?).
والفرق بينهما: أن الدابة تؤذي من قرب منها، فإذا كان السبيل ضيقاً فقد تعدى بمنع الاجتياز، فضمن.