بخلاف السن، فإنَّه يعود إلى ما كان (?).

فَصْل

623 - إذا اشترك جماعةٌ في قتل آدمي، لزم كل واحدٍ كفارةٌ (?).

ولو اشتركوا في قتل صيد الحرم، لزمهم جزاءٌ واحدٌ (?).

والفرق: أن الكفارة طهرةٌ من الذنب، وكل منهم فعله.

بخلاف الجزاء، فإنَّه بدل يقدر عن متلفٍ فلم يتعدد، كما لو أتلفه واحدٌ (?).

قلت: في كلٍ من المسألتين/ روايتان (?). [72/ أ]

فَصْل

624 - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلسٍ على عبدٍ له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين (?)، فعفى السيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015