هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (?).
فَصْل
ولو لم يندمل (?)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (?).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع) (?)، وصار كأن الولي استوفى حقه (?).
فَصْل
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (?) في الصحيح.