هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (?).

فَصْل

621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (?).

ولو لم يندمل (?)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (?).

والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.

بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع) (?)، وصار كأن الولي استوفى حقه (?).

فَصْل

622 - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (?) فأذهبه، فعليه القصاص.

ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.

والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (?) في الصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015