في الشفرين، فلذلك وقف الأمر، كما وقف في قطع الذكر والأنثيين (?).

فَصْل

619 - إذا قطع يد عبدٍ، لزمه نصف قيمته (?).

ولو غصبه فتلفت يده بأَكِلة (?)، لزمه ما نقص من قيمته (?).

والفرق: أن قطع يده جنايةٌ، فهي مضمونةٌ ضمان الجنايات، وهو مقدرٌ شرعاً، كما في الحر (?).

بخلاف تلفها بالأَكِلة، فإن ضمانها ضمان الغصب، وهو مقدرٌ بما نقص من قيمته (?).

فَصْل

620 - إذا قصد إنسانٌ أخذ مال إنسانٍ، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع (?).

والفرق: أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإنَّه (?) دفع عن نفسٍ محترمةٍ، ونفس قاصدها غير محترمةٍ إذا قصد النفس المحرمة.

بخلاف ما إذا قصد المال، فإنَّه لا يجوز لأجله إتلاف نفس المدفوع، إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015