والفرق: أن الأنثيين لا ينقص بقطعهما، بل بقطع الذكر، فوجبت الدية بقطعهما لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن حزمٍ (?) الطويل: "وفي البيضتين الدية" رواه النسائي (?).
بخلاف قطع الأنثيين أولاً، فإن الذكر يصير ذكر خصي، فيقل نفعه أو يعدم، فوجبت حكومة (?).
فَصْل
618 - إذا قطع رجلٌ ذكر خنثى مشكلٍ وأنثييه وشفريه عمداً، فقال الخنثى: لا [71/ ب] أعفو عن القصاص، ولا/ أؤخر الحق، استحق عاجلاً حكومةً في الشفرين.
ولو كانت (?) المسألة بحالها غير أن الجاني خنثى مثله، لم يكن للمجني عليه استعجال شيءٍ من المال.
والفرق: أنَّه لا يتصور وجوب القصاص على الرجل في الشفرين؛ لأنه إن كان الخنثى ذكراً فالشفران خلقةٌ زائدةٌ، لا قصاص فيهما، وإن كان امرأةً فليس للرجل شفران يقتص منهما، فتعجل الحكومهّ فيهما؛ لأنها يقيناً واجبةٌ.
وأما إذا كان الجاني خنثى، فيحتمل أن يكونا امرأتين فيجب القصاص