فَصْل

608 - إذا جنى على أذن غيره فشلَّت وجبت حكومة (?) (?).

ولو كانت يداً وجبت ديتها (?). ذكره في المجرد.

والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.

بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (?).

فَصْل

609 - إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ. في أصح الروايتين.

ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (?).

والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.

بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015