فَصْل
ولو كانت يداً وجبت ديتها (?). ذكره في المجرد.
والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.
بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (?).
فَصْل
ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (?).
والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.
بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم