فَصْل

606 - إذا اشترك جماعةٌ في قتل مكافئٍ لهم عمداً، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحدٍ منهم دية كاملة (?).

ولو كان القتل خطأً لم تجب إلا دية واحدة (?).

والفرق: أن القصاص استحق على كل واحدٍ منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه (?).

بخلاف الخطأ، فإنَّه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم (?).

فَصْل

607 - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين.

ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.

والفرق: أن السمع منفعة حالَّة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [70/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حالٌّ فيه، فكان فيهما ديةٌ واحدةٌ، كالبصر مع العين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015