الجاني الأرش (?)، فافترقا.

فَصْل

610 - إذا جرح حرٌ حراً عمداً، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته.

ولو كانت (?) الجراحة خطأً، كان عفوه من الثلث، ذكرهما ابن أبي موسى (?).

وفرَّق: بأن المستحق لجراحة الخطأ المال، وليس له التصرف في حال خوفه على نفسه في أكثر من ثلثه.

وجراحة العمد لا يستحق بها إلا القصاص (?) وهو حقٌ له، فإذا عفا عنه سقط (?).

قال: ولأن الحد لا يورث مع عدم المطالبة، فكيف يورث مع العفو عنه (?)؟ فظهر الفرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015