فَصْل

604 - إذا قطع مسلمٌ يد ذميٍ فأسلم، ثمَّ سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم (?).

ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً، فلا قود على القاطع ولا دية (?).

والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها (?).

بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال (?).

فَصْل

605 - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية (?).

وفي الدية بحال الاستقرار (?).

والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.

بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطاً فيها] (?) فاعتبر حالة الاستقرار (?).

كما تقدم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015