فَصْل
ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً، فلا قود على القاطع ولا دية (?).
والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها (?).
بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال (?).
فَصْل
وفي الدية بحال الاستقرار (?).
والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.
بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطاً فيها] (?) فاعتبر حالة الاستقرار (?).
كما تقدم (?).